أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عن تعديل شروط السماح بالدخول إلى لبنان عبر جميع المراكز الحدودية البرية مع سوريا، للإطلاع على كافة الشروط الجديدة (هنا).
للسياحة
وبحسب نص القرار الصادر عن المديرية الخميس 14 من تموز، يمنح السوريون سمة سياحية لدخولهم إلى لبنان تتناسب مع مدة الحجز الفندقي (على ألا تتعدى مدة أسبوعين) وغير قابلة للتجديد، بشرط تقديم مستندات منها: حجز فندقي خطي أو شقة مفروشة أو ما يوازي ذلك، مبلغ لا يقل عن 2000 دولار أمريكي، هوية شخصية أو جواز سفر، ودفتر العائلة (في حال وجود عائلة برفقته).
زيارة عمل
بينما يمنح السوري “إذن دخول” لمدة 15 يومًا غير قابلة للتجديد، تحت مسمى “زيارة عمل”، بشرط تقديم هوية شخصية أو جواز سفر، ودفتر العائلة (في حال وجود عائلة برفقته)، ما يثبت صفته كـ: رجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في إحدى السفارات الأجنبية أو العربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الديبلوماسيين، موظف القطاع العام السوري، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم، رجل دين، بطاقة وظيفة، بطاقة نقابة، إقامة في الخارج مدوّن عليها المهنة.
بالإضافة إلى تقديم تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة أو مؤسسة عامة أو جمعية، لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوة.
كما يمكن للسوريين حاملي بطاقة عضوية “غرفة الملاحة البحرية السورية”، بعد ضم بطاقة العضوية وكتاب رسمي بالانتساب ورقي غير مصور، وضم مستند يثبت الحاجة إلى الدخول لإتمام عمل أو إجراء مرتبط بالشخص البحري، وحصر الدخول فقط بأصحاب العلاقة دون عائلاتهم.
مالك عقار (صالح للسكن)
كما يمنح السوريون دخولًا لمدة أسبوعين لمراجعة “الدائرة الإقليمية”، للحصول على الإقامة لغاية السنة، واستيفاء الرسوم المتوجبة، على أن تمنح وتجدد من قبل الدائرة الإقليمية.
ويشترط هنا تقديم هوية شخصية وجواز سفر، ودفتر العائلة (في حال وجود عائلة)، سند ملكية وإفادة عقارية (لا تتجاوز صلاحيتها ثلاثة أشهر)، ويُمكن لأي من أفراد عائلة مالك العقار البالغ، الدخول منفردًا إذا أبرز نسخة عن سند الملكية ودفتر العائلة.
كما يمكن لمالك العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوعين غير قابلة للتجديد.
مستأجر عقار (شقة صالحة للسكن العائلي)
ويمنح السوريين دخول لمدة أسبوعين لمراجعة “الدائرة الإقليمية”، للحصول على الإقامة لغاية السنة، واستيفاء الرسوم المتوجبة، على أن تمنح وتجدد من قبل الدائرة الإقليمية.
وإلى جانب الهوية الشخصية وجواز السفر، ودفتر العائلة، يشترط تقديم عقد إيجار العقار أو نسخة طبق الأصل عنه مسجلين لدى البلدية (شقة صالحة للسكن العائلي) مصادق ومؤشر على النسخة الأصلية أو نسخة طبق الأصل من مركز الأمن العام الإقليمي.
كما يُمكن لأي من أفراد العائلة البالغ الدخول منفردًا إذا أبرز نسخة عن عقد الإيجار المصادق والمؤشر عليه من مركز الأمن العام الإقليمي ودفتر العائلة.
للدراسة
يمنح الشخص الراغب بالدخول للدراسة في لبنان إذن دخول لمدة سبعة أيام، على أن تسحب مستنداته وتودع مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية، بشرط تقديم الشهادات التي استحصل عليها وسيقبل انتسابه إلى الجامعة على أساسها، وبطاقة جامعية صالحة.
للسفر عبر لبنان
كما يمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، للقادمين للسفر عبر المطار والموانئ البحرية، بشرط وجود جواز سفر، تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد، تأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه.