ستوكهولم – تسلمت الحكومة السويدية تقريرًا جزئيًا من لجنة “الحد الأدنى” المكلفة بمراجعة وتعديل قوانين اللجوء لتتماشى مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي. ويتضمن التقرير مقترحات لتشديد قواعد اللجوء بشكل جذري، من بينها إلغاء إمكانية منح تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في عدة فئات، واقتصار الإقامات على تصاريح مؤقتة فقط.
ويشمل الاقتراح تطبيق الإقامات المؤقتة على اللاجئين، والحاصلين على الحماية البديلة، وكذلك لاجئي الحصص (الكوتا)، في خطوة تهدف بحسب الحكومة إلى تقليص أعداد المهاجرين وتعزيز فرص الاندماج.
توسيع نطاق رفض طلبات اللجوء
كما تقترح اللجنة توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات اللجوء، بما في ذلك رفض الطلب في حال وجود دولة ثالثة آمنة يمكن للمهاجر العودة إليها، حتى في الحالات التي تتعلق بلمّ الشمل أو وجود روابط خاصة بالسويد.
وصرّح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن هذه المقترحات “جزء مهم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة مشكلات الاندماج والتهميش في المجتمع”، مضيفًا أن الحكومة ستقوم الآن بدراسة التقرير بتمعن قبل إرساله للمراجعة في مرحلة الإحالة على الجهات المعنية.
تقليص الدعم القانوني لطالبي اللجوء
من بين النقاط المثيرة للجدل في التقرير أيضًا، تقليص حق طالبي اللجوء في الحصول على دعم قانوني مجاني. فبينما سيبقى الحق في الحصول على “ممثل قانوني عام” قائمًا، ستُفرض قيود على النفقات الحكومية المخصصة لهذا الدعم، وذلك ضمن خطة أوسع لتقليل التكاليف.
موعد التنفيذ
ومن المتوقع، وفق ما جاء في التقرير، أن تدخل التعديلات القانونية الجديدة حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026، ما يمنح الحكومة والبرلمان فترة كافية لمراجعة واعتماد هذه المقترحات.
خلفية
تأتي هذه المقترحات في إطار تنفيذ اتفاقية “تيدو” بين أحزاب الائتلاف الحكومي وحزب ديمقراطيي السويد (SD)، والتي تنص على مواءمة سياسة الهجرة مع الحد الأدنى الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي.
في حال إقرار هذه التغييرات، ستكون السويد أمام تحول جذري في نهجها الإنساني التقليدي في مجال اللجوء، ما يفتح الباب لنقاشات سياسية ومجتمعية واسعة حول توازن الدولة بين متطلبات الأمان القومي وحقوق الإنسان.
أبرز مقترحات تعديل قانون اللجوء في السويد
في إطار تحقيق حكومي يهدف إلى مواءمة قوانين اللجوء مع الحد الأدنى المسموح به أوروبيًا، خرجت لجنة التحقيق بجملة من التوصيات الصارمة، من أبرزها:
• إلغاء كامل لإمكانية منح تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئون ضمن نظام الحصص.
• إمكانية الحصول على الجنسية السويدية بعد سنوات من الإقامة، ولكن فقط لمن يُثبت تمتعه بفرص واقعية للبقاء في البلاد بشكل دائم، ويستوفي متطلبات اللغة، والعمل، وحسن السلوك.
• توسيع صلاحيات مصلحة الهجرة لرفض طلبات اللجوء في عدد أكبر من الحالات مقارنة بالوضع الحالي، بما في ذلك الاعتماد على مبدأ “الدولة الثالثة الآمنة”.
• إلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة طلب اللجوء من قبل مصلحة الهجرة، مع الإبقاء فقط على ساعة استشارية قانونية، بينما يظل الحق في التمثيل القانوني قائمًا عند الاستئناف أمام المحكمة.
• دخول التعديلات حيز التنفيذ مقترح في صيف عام 2026، بعد استكمال مراحل المراجعة القانونية والتشريعية.